يدخل بها، يجب عليه مع الجلد جز شعره، والنفي عن بلده سنة وإذا كان امرأة لم يجب عليها شئ من ذلك، ولا يجب عليها غير الحد. " (1).
وقال: " ومن يجب عليه النفي بالزنا، يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد آخر سنة. " (2).
9 - علي بن حمزة الطوسي: " أما الزناة فضربان: أحدهما يستوي فيه الاحصان وفقده والآخر لا يستويان، وما لا يستويان فيه أربعة أضرب:
... ثالثها: موجبة الجلد ثم النفي بعد جز الناصية وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها... " (3).
10 - الراوندي: " قال الحسن وقتادة: إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة وهو مذهبنا... " (4).
11 - السيد ابن زهرة: " ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر وهو الرجل إذا كان بكرا بدليل الاجماع وقد روي من طرق المخالف أنه (صلى الله عليه وآله) قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. " (5).
12 - ابن إدريس: " القسم الثالث: من عدا ما ذكرناه من العقلاء الأحرار، فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط وتغريب عام من مصره إذا كان رجلا وجز شعره على ما رواه أصحابنا... " (6).