دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين...) * ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد. " (1).
2 - الفاضل الهندي: " كل من أظهر السلاح في مصر أو غيره، في بلاد الإسلام وغيرها، لاطلاق النصوص والاجماع، واشترط مالك البعد من البلد بثلاثة أميال، وأبو حنيفة بمسافة السفر. " (2).
المذاهب الأخرى:
1 - ابن رشد: "... واختلفوا فيمن حارب داخل المصر، فقال مالك: داخل المصر وخارجه سواء، واشترط الشافعي الشوكة، وإن كان لم يشترط العدد، وإنما معنى الشوكة عنده المغالبة، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران، لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران... وقال أبو حنيفة: لا تكون المحاربة في المصر. " (3).
الرابع: هل يشمل النفي النساء المحاربات؟
المسألة ذات قولين: أحدهما التعميم، والآخر: الاختصاص.
الظاهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط، والعلامة الحلي، في القواعد، والتحرير، والمختلف، والتبصرة، والشهيدين في الروضة، والفاضل الهندي في كشف اللثام هو القول الأول.