أقول: على فرض التعارض بينهما، وعدم ما يترجح به إحدى الطائفتين من المرجحات المنصوصة - مثل ما يكون مرجحا لسند أحد المتعارضين، كموافقة الشهرة، وكون الراوي لأحدهما أوثق، أو أعدل أو أصدق، ومثل ما يكون مرجحا لجهة الصدور ككون أحدهما مخالفا للعامة، ومثل ما يكون، مرجحا لمضمون أحد المتعارضين كموافقة الكتاب - هل الوظيفة هي التخيير في الأخذ بأحدهما، أو الأخذ بما يوافق الاحتياط (1)، وهو ما تدل عليه الطائفة الأولى (2).
ويؤيده: أن التغريب يتناوله من حين خروجه من بلده، ولو قلنا بغير ذلك لأفضى إلى تغريبه أكثر من عام، فتأمل.
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الرملي: " ابتداء العام: من أول السفر " (3).
2 - الشربيني: " ابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين:
أجاب به القاضي أبو الطيب، والوجه الثاني: من خروجه من بلد الزنا " (4).
السادس: هل يجوز الزيادة على السنة؟
لم أجد أحدا من فقهائنا تعرض لهذا الفرع بالخصوص، ولعله لوضوحه، إذ بعد تحديد النفي بالعام في النصوص - من الفريقين - فالزيادة عليه، أو نقصانه يحتاج إلى دليل.