الثاني - أنه يغرب وهو الصحيح لقوله عز وجل: فعليهن نصف...، ولادته حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد، فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان... " (1).
وقال: " لا يغرب - الرقيق - لأن تغريبه اضرار ولأنه لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت " (2).
4 - القسطلاني: " احتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني. " (3).
5 - البهوتي: " ولا يغرب من زنى لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه لأنه غريب في موضعه، يترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بذلك. " (4).
الخامس والخمسون: مدة نفي العبيد:
ثم على القول بتغريبه، ففي مدته قولان:
الأول: أنه يغرب سنة، مثل الحر، لأنها المدة المقدرة شرعا.
الثاني: نصف سنة بدليل أن عليه نصف ما على الحرة للآية الكريمة:
* (... فعليهن نصف ما على المحصنات...) * (5) ولأن الحد يتبعض.
أقول: وفيه:
أولا: هذه الآية تختص بالأمة فأنى لكم باسراء حكمه في العبد إلا على القول