الاحتمال الثاني: كونه حد المحارب:
أما لو ادعي أن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) كان بعنوان حد المحاربة، ففيه:
أولا: اتفق أهل السنة أنها نزلت بعد فعله بهم فلم يكن هذا الحكم مشرعا قبل ذلك.
ثانيا: لماذا نزلت الآية توبيخا وعتابا - على ما قيل - لرسول الله (صلى الله عليه وآله). ولماذا نهى (صلى الله عليه وآله) عنه بعد ذلك. فهل يعاتب النبي (صلى الله عليه وآله) على اجراء الحد، أو ينهى عنه؟!.
ثالثا: ليس في حد المحارب سمل العين والإلقاء في الحر ولا المنع من السقي.
الاحتمال الثالث: المثلة:
ولكن فيه: كيف مثل بهم، في السنة السادسة، مع ورود النهي عنه في السنة الثالثة - في غزوة أحد.
وقد اتفق المفسرون (1) على أن قوله تعالى: * (وإن عاقبتم...) * (2) نزلت في وقعة أحد. بل ادعى النحاس: أنها نزلت في مكة.
والصحيح في المقام: أن أصل القصة مما تظافر بها النصوص وأما سمل العين وقطع الألسن ومنعهم من الماء والقاؤهم في الحر، أو حرقهم، كلها من المجعولات التي تقصد بذلك الحط من شخصية النبي الكريم.
والنصوص الواردة من طريق (3) أهل البيت (عليهم السلام) وبعض طرق العامة، خالية عن هذه المزاعم.