ويحتمل: سقوط التغريب لعدم إمكانه سيما لو كان الحبس دائما...
هذا: وقد ورد في النص أن عليه الجلد، من دون إشارة إلى التغريب. ثم لم نجد من تعرض لهذا الفرع. وفيما يلي النص:
الروايات:
الكافي: " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة. " (1).
الرابع والثلاثون: لو زنى من لا وطن له:
قد يقال: إنه يمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه، لأن الأماكن جميعها بالنسبة له متساوية فلا يتحقق الغرض - وهو الايحاش أو الاذلال - فتعين امهاله ليألف ثم يغرب ليتم المقصود من التغريب. كما هو مذهب الشافعية.
لكن هذا معناه: امهال الزاني عن اجراء الحد وقد يؤدي إلى سقوطه.
أقول: لو كان المبنى هو النفي عن بلد الجلد أو بلد الزنا، فالأمر واضح، لأنه سواء كان له وطن أو لم يكن له، ينفى عن بلد الجلد والزنا. إنما الاشكال فيما لو كان المبنى الابعاد عن موطنه أو سكناه. وأردنا الجمود على مقتضى اللفظ.