مائة جلدة، كالسيد الخوئي في المباني، والشيخ الوالد في شرح التبصرة. وعن السيد الخوئي: إضافة الحبس سنة أيضا، مع اتفاق الكل على عدم الاقتصاص منه.
الروايات:
1 - التهذيب: " محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل، يقتل ابنه، أو عبده؟ قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه. " (1).
وقد ضعفها المجلسي، مع حملها على التخيير بين النفي والحبس، في العبد جمعا. (2) أقول: وضعفها بعمرو بن شمر، وإن وثقه ابن قولويه، واعتمد عليه الشيخ المفيد، والمحدث النوري. (3) الروايات من غير طرقنا:
1 - ابن أبي شيبة: " حدثنا أبو بكر، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق ابن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي. قال: أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وآله) مائة جلدة،