القائلون بالتعزير:
1 - قال الشيخ المفيد: " وإذا قتل السيد عبده عمدا عاقبه السلطان، وأغرمه ثمنه، وتصدق به على المساكين، وكان على السيد كفارة صنعه: عتق رقبة مؤمنة. " (1).
2 - وقال الشيخ الطوسي: " إذا قتل الحر عبدا... فإن كان عبد نفسه عزرناه، وعليه الكفارة... " (2).
3 - وقال السيد ابن زهرة: " وإذا قتل السيد عبده، بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته، وتصدق بها. " (3).
4 - وقال المحقق الحلي: " ولو قتل المولى عبده، كفر، وعزر، ولم يقتل. وقيل يغرم قيمته، ويتصدق بها، وفي المستند ضعف " (4).
5 - وقال العلامة الحلي: " لو قتل المولى عبده عزر، وكفر. " (5).
6 - وقال الشهيدان: " لو قتل المولى عبده، أو أمته، كفر كفارة القتل، وعزر، ولا يلزمه شئ، غير ذلك على الأقوى. " (6).
7 - وقال الفيض الكاشاني: " ولو قتل المولى عبده، كفر وعزر، وتصدق بثمنه على المشهور. " (7).