آراء فقهائنا القائلين بالنفي:
1 - الشيخ محمد حسن النجفي: " إما التعزير بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق، فلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
والمشهور أن تقديره إلى الإمام كغيره مما ثبت فيه التعزير للأصل والنصوص...
والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير... " (1).
2 - السيد الخوئي: " وطأ بهيمة مأكولة اللحم، أو غيرها، فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، وينفى من بلاده إلى غيرها. " (2).
3 - الشيخ الوالد: " إذا وطأ البالغ العاقل، البهيمة عزر... أما مسألة التغريم ونفي البلد فقد عرفت الأدلة، فنقول زيادة كما في الموثق عن الرجل يأتي بهيمة...
فقال (عليه السلام): عليه أن يجلد حدا... ثم ينفى عن بلاده. " (3).
آراء فقهائنا القائلين بالتعزير أو الحد:
1 - الشيخ الصدوق: " إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ، وروي عليه الحد. " (4).
2 - المفيد: " ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنا واللواط... " (5).
3 - السيد المرتضى: " ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من نكح بهيمة