باعتبار الجناية، ونكتفي في المقام بكلام ابن رشد:
ابن رشد: " واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب، فقال مالك: إن قتل فلا بد من قتله، وليس للإمام التخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه. وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام....
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه، فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل، ولا يقطع إلا من أخذ المال، ولا ينفى إلا من لم يأخذ المال ولا قتل.
وقال قوم: بل الإمام مخير فيهم على الاطلاق، وسواء قتل أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذه. وسبب الخلاف هل حرف (أو) في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟ ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير. " (1).
التاسع عشر: هل يثبت النفي للطليع والردء؟
لا تثبت أحكام المحارب من النفي وغيره على الطليع وهو الذي يرقب