3 - وفي شرح الأزهار: " واختلف الناس بماذا يكون نفيه، فقيل أنه يكون بالحبس، وقيل تسمل بصره، والذي عليه الجمهور أنه يكون بالطرد والإخافة... " (1).
السابع: حكم المنفي المحارب إذا أراد اللجوء إلى بلاد الشرك:
وردت روايات في المحارب لو أراد اللجوء إلى بلاد الشرك أنه يضرب عنقه، ولو مكنه المشركون من الدخول قوتلوا حتى ولو كانوا أهل ذمة أو صلح كما عن الشهيد، وقد أفتى فقهاؤنا بذلك غير أنه م لم يفتوا بقتله.
هذا وقد وردت رواية: في أنه يمنع من بلاد الإسلام ويطارد إلى أن يلحق ببلد الشرك، ولكنها ضعيفة أو مضمرة ومجملة من جهة سبب النفي كما في الجواهر (2)، وفيما يلي الروايات ثم الآراء:
الروايات:
1 - عن الرضا (عليه السلام): "... فإن توجه إلى أرض الشرك فيدخلها؟ قال: قوتل أهلها. " (3).
2 - المدائني: " جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك. " (4).