7 - علي بن حمزة الطوسي: "... وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها... " (1).
8 - العلامة الحلي: " والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية. " (2).
9 - وقال في التحرير: " والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل " (3).
10 - يحيى بن سعيد: " والمملك والمملكة إذا زنيا... جلد كل واحد منهما مائة، ونفي الرجل. " (4).
11 - المجلسي الأول - بعد نقل رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) -: " ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن ويسمى بالبكر وسيجئ الأخبار الصحيحة في ذلك... " (5).
القائلون بالمعنى الثاني:
1 - الصدوق: " والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى. " (6).
2 - المفيد: " وإذا زنى الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته... " (7).
3 - الشيخ الطوسي: " والبكر هو الذي قد أملك على امرأة، ولا يكون قد