النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٨
لم يتعرض للتعزير: كالقاضي في المهذب، والعلامة الحلي في قواعد الأحكام، والارشاد، وولده فخر المحققين في الإيضاح، والشهيد في المسالك، والسيد الخميني في تحرير الوسيلة.
الروايات:
1 - التهذيب: " محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه، أو عبده قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه. " (1).
قال المجلسي: " الحديث ضعيف " (2).
أقول: وضعفه بعمرو بن شمر، وإن وثقه ابن قولويه، واعتمد عليه الشيخ المفيد، والمحدث النوري (3).
المصرحون بالتغريب من فقهائنا:
1 - يحيى بن سعيد الحلي: " وينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رأسهما ويضربان ضربا شديدا. " (4).
2 - المجلسي الثاني: " ويدل - أي الحديث - على أنه لا يقتل الرجل بابنه، وهو

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٦ ب ١٩ ح ١١ - وعنه الوسائل ١٩: ٦٩ ب ٣٧ ح ٩ - والوافي ١٦:
٦٣٢ (أبواب القصاص).
(٢) ملاذ الأخيار ١٦: ٥٠٠.
(٣) أنظر: معجم رجال الحديث ١٣: ١٠٦ الرقم 8922.
(4) الجامع للشرائع: 576.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست