من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن لبعدهن من أقاربهن وربما اشتد فقرهن ويصير مجموع ذلك سببا لانفتاح باب هذه الفاحشة، والجواب: أنه أمر اعتباري لا يرجع إلى محصل.
9 - الاستدلال بآية الجلد، تقريبه: أن الله تعالى جعل الجلد جزاء للزاني والزانية، والجزاء اسم لما تقع به الكفاية فلو أوجبنا التغريب على الزانية، لا تقع الكفاية بالجلد. وهذا خلاف الآية. والجواب: ينتقض بتغريب الرجل.
10 - الاستدلال بالقياس: وذلك بقياس المرأة على الصبي. أقول: على فرض حجيته في نفسه لكنه غير مستقيم لوجود الفارق، لأن الصبي غير مكلف فسقوطه عنه لا يلازم السقوط عنها، مع أنها مكلفة.
وهذه الأدلة الثلاثة (1) الأخيرة من السنة.
أدلة المجوزين:
1 - صحيحة محمد بن قيس والحلبي وصحيحة عبد الرحمان.
2 - التعليل الوارد في نفي الرجم والتغريب عن المجنونة: بأنها لا تملك أمرها، فهي تدل على أنها لو كانت مالكة فعليها الرجم والنفي.
الروايات الروايات من طرقنا:
1 - الكافي: " علي بن إبراهيم... قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)... في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما... " (2) وحسنه المجلسي.