7 - السبزواري: " حد النفي موكول إلى نظر ولي الأمر، إذ لم يرد فيه تحديد في الشرع، فله الولاية والنظر فيه من باب الحسبة. " (1).
التحديد بالتوبة:
1 - ابن فهد: " النفي: يجب في ثلاث:... وفي القيادة، ولا حد لمدته، إلا أن يتوب " (2).
وقال أيضا: " تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام:... الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة وهو في القيادة " (3).
2 - الفاضل الهندي: " ولم يحد أحد منهم مدة النفي لإطلاق الخبر، وحده المصنف إلى أن يتوب، لأنه قضية الاطلاق لدلالة اللفظ على نفي القواد، وما لم يتب يصدق عليه اسمه، فيجب نفيه، وفي بعض الأخبار النفي، هو الحبس سنة " (4).
2 - الشيخ محمد حسن النجفي: " وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له، فينبغي أن يكون حده التوبة، إذ بدونها يصدق عليه اسمه. " (5).
الثالث: الحلق والتشهير هل يجب عليه الحلق والتشهير زائدا على النفي والتغريب؟
فنقول: لم يرد نص خاص على ذلك، بل لو كان الدليل هو رواية ابن سنان