3 - وفيه عن ابن مسعود: " يجلدان مائة وينفيان سنة. " (1).
4 - عن إبراهيم النخعي: " إذا نفي الزانيان، نفي كل واحد منهما إلى قرية. " (2).
5 - وعن أبي بكر: " أنه نفى رجلا وامرأة حولا. " (3).
6 - وعن عثمان: " أنه جلد امرأة في زنا، ثم نفاها إلى خيبر. " (4).
7 - سنن سعيد: "... عن الشعبي: إذا زنت البكر ونفيت فهي عند زوجها على نكاحها... " (5).
آراء القائلين بالتغريب:
1 - ابن أبي عقيل: " إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة... " (6).
2 - الشهيد الثاني: " واعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل والمرأة ولكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل فإن تم الاجماع فهو الحجة وإلا فمقتضى النص ثبوته عليهما وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد. وعللوا عدم تغريبهما بأنها عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة، وهذا التعليل لا يقابل النص، وإنما يتجه مؤيدا للحكم وحكمة له... " (7).
3 - المحقق الأردبيلي: " قالوا: النفي والجز كلاهما مختصان بالرجل، والمرأة ليس عليها شئ منها وهو غير ظاهر، إلا أن يقال: لا دليل قوي عليها والأصل