الجواب: نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر، وإما بغير ذلك مما يراه فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن تسكن بين المتأهلين، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، ونفوا شابا خافوا الفتنة به، من المدينة إلى البصرة، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي نفى المخنثين، وأمر بنفيهم من البيوت، خشية أن يفسدوا النساء، فالقوادة شر من هؤلاء، والله يعذبها مع أصحابها. " (1).
هذا ولم نجد للعامة رأيا إلا ما ذكرناه، بما يفهم منه التغريب في القيادة.
فروع ومسائل الأول: هل تنفى المرأة القوادة؟
لا نفي على المرأة - في القيادة - وقد ادعي الاتفاق عليه كما عن ابن زهرة، أو عدم الخلاف كما عن السيد في الرياض، وقد يستدل بما يلي:
1 - الاجماع كما هو الظاهر من الانتصار والغنية.
2 - اختصاص العنوان والرواية والفتوى بحكم التبادر بالرجل.
هذا: ولكن لا دليل حينئذ على جلدها أيضا إلا أن يكون مستند الجلد هو الاجماع.
إذن: إلغاء الخصوصية بدعوى أنه عنوان مشير إلى مطلق القواد، يحتاج إلى مثبت.
3 - منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة.
4 - الأصل.