آراء المذاهب الأخرى:
1 - المدونة: " قلت: وكم يسجن حيث ينفى قال مالك: يسجن حتى تعرف له توبة... " (1).
2 - ابن قدامة: " ولم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم فيحتمل أن تتقدر مدته بما تظهر فيه توبتهم وتحسن سيرتهم ويحتمل إن ينفوا عاما كنفي الزاني. " (2).
3 - المرداوي: " لا يزال منفيا حتى تظهر توبته، على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وغيره. وقيل ينفى عاما، وذكرهما المصنف، والشارح احتمالين، وقالا: لم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم. " (3).
4 - الجزيري: " الشافعية والحنابلة... ولا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته، وقيل: يقدر حبسه بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنا، وقيل بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا... " (4).
الثاني: المراد من نفي المحارب:
مقتضى ما ورد في تفسير العياشي عن الإمام الجواد (عليه السلام)، وفي مسند زيد عن علي (عليه السلام) أن المراد بالنفي هو الايداع في الحبس، وهو رأي بعض الإمامية، كأبي الصلاح الحلبي في الكافي، وابن زهرة، لكن على التخيير بينه وبين الإخراج من