وعن أصحاب الرأي - في الجاسوس المسلم - يوجع عقوبته ويطال حبسه (1).
كما في معالم السنن للبستي (2).
ومثله عن الأوزاعي، وأبي حنيفة كما عن العيني (3).
نعم جوز ابن عقيل قتل مسلم إذا كان جاسوسا للكفار، وزاد ابن الجوزي:
إن خيف دوامه (4).
هذا، ولكن يبدو من الأوزاعي في أحد قوليه: أنه يعاقب ثم يغرب وكذلك من بعض آخرين. وهو مبني على شمول التعزير للنفي، أو ورود نص خاص فيه.
وفيما يلي بعض العبارات الدالة على التغريب:
1 - قال الأوزاعي: " إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة، وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق. وإن كان ذميا فقد نقض عهده. " (5).
2 - قال سحنون: " وإذا كاتب المسلم، أهل الحرب، قتل ولم يستتب، وماله لورثته، وقال غيره: يجلد جلدا وجيعا، ويطال حبسه، وينفى عن موضع يقرب للكفار. " (6).