الخامس عشر: هل يحبس المغرب في المنفى؟
تعرض العلامة الحلي في التحرير لهذا الفرع وقال بعدم حبس المغرب في البلد الذي ينفى إليه ووافقه الشافعية، وكأنه ناظر إلى قول مالك وأبي حنيفة من أن:
التغريب معناه الحبس، فيحبس في البلد الذي يغرب إليه مدة لا تزيد على سنة، فالتغريب عند المالكيين والحنفيين هو الحبس في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الجريمة كما في المدونة والمغني وشرح الزرقاني وعمدة القارئ، وهو رأي الزيديين. وهو كما ترى لأنه زيادة عقوبة لم يرد بها الشرع. ويرى الشافعي وأحمد: أن معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا إلى بلد آخر على أن يراقب المغرب بحيث يحفظ بالمراقبة في البلد الذي غرب إليه ولا يحبس فيه.
فالتغريب عند الشافعيين والحنابلة والظاهريين هو: الوضع تحت المراقبة في بلد آخر، والمقصود من المراقبة أن يمنع الزاني من العودة إلى بلده قبل انتهاء المدة، أو إلى ما دون مسافة القصر على رأي بعض. ويرى البعض: أن المقصود بالمراقبة الزام المغرب بالإقامة في البلد المغرب إليه، فلا يمكن من الضرب في الأرض.
آراء فقهائنا:
1 - العلامة الحلي: " ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه... " (1).