قوتلوا حتى يخرجوه، وإن كانوا أهل ذمة أو صلح. " (1).
7 - قال الشيخ محمد حسن النجفي بعد نقل كلام المحقق الحلي: " وربما أشكل الحكم المزبور على قواعد أحكام الكفار بأنهم إن كانوا أهل حرب فمقاتلتهم لا تتوقف على ذلك، وإن كانوا أهل هدنة وذمة فلا يقدح ذلك بمجرده في عهدهم إلا مع شرطه، واثباته من مجرد هذا الخبر لا يتم خصوصا عند المصنف وغيره ممن لم يعتبر أصل الخبر نظرا إلى ما تقدم. قلت: لا بأس بالعمل به بعد انجباره واعتضاده بما عرفت مضافا إلى ما قلناه سابقا من ايكال ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما يراه من المصلحة في الأفراد وكيفياتها والله العالم. " (2).
8 - قال الفيض: " إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم، وأبوا أن يسلموه إلى المسلمين ليقتلوه، وهذا معنى قوله (عليه السلام) قوتل أهلها. " (3).
9 - الكاظمي: "... ولا يمكنوهم من الدخول إلى بلاد الشرك ويقاتل المشركون إن مكنوهم منه. " (4).
الثامن: ما هو البلد الذي ينفى منه؟
صريح رواية الباقر (عليه السلام) والرضا (عليه السلام) أن النفي يكون من المصر الذي حارب فيه: وممن تعرض لهذه المسألة القاضي ابن البراج في المهذب، والراوندي في فقه القرآن، وقد أوردنا هذا الفرع مستقصى في تغريب الزاني غير المحصن، مع النصوص والآراء فيه. وأما هنا فنورد ما عثرنا عليه من النصوص، وإليك: