وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر، واختلف في تفسير البكر، فقيل هو من أملك ولم يدخل وقيل: غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا... " (1).
18 - وقال في الارشاد: " الجلد والجز والتغريب: وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل يشترط أن يكون ممكنا؟ قولان: ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة. " (2).
19 - وقال في التحرير أيضا: " لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى، وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود. فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه، فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه. وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه. " (3).
وقال قبل ذلك: " الجلد والتغريب والجز يجب على البكر الحر الذكر غير المحصن، والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل، فإنه يجب عليه جلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى غيره سنة. " (4).
واختار في المختلف ما اختاره الشيخ في النهاية في معنى البكر وحكمه (5).
20 - أمين الإسلام الطبرسي: " البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما، كل واحد منهما حد، هذا إذا كان ذكرا وإن كان أنثى لم