6 - البهوتي: " ولا يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه لعدم وروده. " (1).
7 - العيني: " فإنه نقل كلام مالك. " (2).
8 - عودة: " التغريب عند الشافعيين: أن التغريب معناه النفي، إلا أنهم يجيزون حبس المغرب إذا خيف رجوعه إلى البلد الذي غرب منه. " (3).
السادس عشر: تعيين البلد، بيد الحاكم أو المغرب:
الظاهر أن تعيين المنفى بخصوصه - مكان خاص، وبلدة معينة - بيد الحاكم ونظره، لأنه من شؤونه واختياراته، لا بيد المغرب - ما لم يقم دليل خاص على خلافه - نعم ليس للحاكم تغريبه إلى بلد الجلد، ولا إلى بلد الزنا - على ما استظهره البعض من رواية مثنى الحناط: " من الأرض الذي يأتيه " (4) وقد أفتى بذلك الإمام الخميني، والسبزواري، وهو رأي جمهور السنة، إذ يشترطون أن يغرب إلى بلد معين... فلا يجوز للإمام، أو نائبه أن يرسله ارسالا إلى غير بلد معين (5).
وذهب إليه - على سبيل المثال لا الحصر - البهوتي، والرملي، والشربيني.
هذا: وعن العلامة الحلي، والفاضل الهندي، ومن المعاصرين: الگلپايگاني خلاف ذلك، وأن تعيين البلد بيد المغرب، لا بيد الحاكم.