دخل بها بعد، ثم زنى. " (1).
4 - الحلبي: " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه، أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما. " (2).
5 - سلار بن عبد العزيز: " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد... " (3).
السادس والعشرون: هل يطلق المحصن على من طلق زوجته أو ماتت عنه؟
هل يشمل الحكم من طلق زوجته أو ماتت عنه، وعقد على أخرى ولم يدخل بها، أو ظاهر أو آلى؟
فنقول: أما بالنسبة إلى الأخيرين فهو محصن، وعدم امكانه من الغدو والرواح عليها إنما هو باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إذ يمكنه الرجوع بالكفارة، فتأمل.
وأما الأولان: فقد يقال إنهما خارجان عن موضوع جملة من الروايات لأنه ليس ببكر. ولكن مقتضى جملة أخرى من الروايات هو الشمول مثل: صحيحة زرارة: والذي قد أملك ولم يدخل.
وصحيح أبي بصير: عن الزاني إذا زنى...
وموثقة سماعة: إذا زنى الرجل ينبغي...
وصحيح علي بن جعفر: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فزنى...
فتأمل، فإنه لا يصدق على من طلق، أو ماتت زوجته إنه أملك ولم يدخل، هذا