الرابع: هل يشمل النفي الأم والجد الأمي؟
يظهر من بعض العامة الشمول، ولا دليل له إلا من باب القياس على الأب، ومن باب الاستحسان. وعندنا: أنه يقاد منها بلا خلاف، ومن الجد الأمي على رأي البعض. فلا يصل الدور إلى البحث عن تغريبه لو قتل سبطه.
نعم خالف الإسكافي وسيأتي.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن عندنا بالولد، وعندهم لا يقدن كالآباء. " (1).
2 - وقال في الخلاف: " ألام إذا قتلت ولدها قتلت به، وكذلك أمها، وكذلك أمهات الأب، وإن علون، فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون. " (2).
3 - وقال في النهاية: " أو قتلت الأم ولدها عمدا قتل كل واحد منهما بصاحبه " (3).
4 - العلامة الحلي: " وكذا الأم يقتل به، ويقتل الولد بها، وكذا الأقارب كالأجداد، والجدات من قبلها، والأخوة، والأعمام والأخوال، وغيرهم. " (4).
5 - الشيخ محمد حسن النجفي: " وكذا الأم تقتل به، بلا خلاف أجده فيه بيننا، إلا من الإسكافي الذي وافق العامة هنا على ذلك قياسا على الأب واستحسانا... " (5).