بالنفي بعد الجلد كما أمر بشق روايا (1) الخمر، وكسر الأواني، لأنه أبلغ في الزجر وأحرى بقطع العادة. " (2).
الثالث: مدة التغريب:
المشهور عندنا أن مدة نفي الزاني عام واحد، بلا زيادة ولا نقيصة. وبه تظافرت النصوص - من الفريقين - ففي رواية زرارة، ومحمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): نفي سنة وهكذا في رواية محمد بن حفص عن الصادق (عليه السلام) ورواية مثنى الحناط، ورواية علي بن جعفر، وصحيحة الحلبي، ورواية النوادر، وفي موثقة حنان ينفى عن المصر حولا، وفي رواية عبد الرحمن: ينفيهما سنة، وكذلك في النبوي الشريف عن العوالي. وما في فقه الرضا (عليه السلام).
أما ما ورد من غير طريقنا: فعن أبي هريرة، والجهني كما في البخاري، ورواية أبي هريرة كما في الطيالسي، ورواية عبادة بن الصامت كما في صحيح مسلم، ورواية عمرو بن شعيب كما في المصنف، ورواية المحلى: أن النفي سنة.
وقد نقل ذلك عن الصحابة والتابعين كما أن المذهب عندهم هو النفي سنة. نعم خالف فيه الحنفية فأفتوا بأقل من ذلك جريا على مبناهم من أن التغريب تعزير لا حد، فيرجع أمره إلى الحاكم أو إلى أن يتوب. هذا: ولكن: بعض النصوص - عندنا - خالية من التحديد كما في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وموثقة سماعة. وأبي بصير، ومرسلة الدعائم ورواية إسماعيل بن زياد، ورواية المقنع، لكن مع ضعف بعضها تحمل على المقيدات. كما يحمل اطلاق كلام ابن