آراء المذاهب الأخرى:
1 - قال إبراهيم (1): " لا ينفيان إلى قرية واحدة. ينفى كل واحد منهما إلى قرية " (2).
الثالث عشر: حد التغريب:
إن النصوص من طرقنا مختلفة، ففي الكافي: أن الإمام علي (عليه السلام) نفى الزاني من الكوفة إلى البصرة، وورد مثله عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما.
وفي التهذيب: أن عليا كان ينفي إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام.
وفي فقه الرضا (عليه السلام): التحديد بخمسين فرسخا.
أما من طرق السنة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نفى إلى خيبر، وأن عليا نفى من البصرة إلى الكوفة، وعن بعض الصحابة، أنه نفى إلى فدك وخيبر، أو ينفى من عمله إلى غيره - كما عن الشعبي -، ومن مكة إلى الطائف. هذا ولكن أكثر الروايات والنصوص مطلقة من حيث التحديد بالمسافة.
الآراء وأدلتهم:
كما اختلفت الآراء: 1 - منهم من قال: بأنه غير محدود، بل هو موكول إلى