يكن عليها تغريب وبه قال مالك. " (1).
21 - الفاضل المقداد: " الأمر بالجلد مائة... وهذا الحكم مخصوص بالسنة والكتاب أما السنة فبالزيادة تارة كما في حق البكر الذكر، فإنه يزاد التغريب سنة لقوله (صلى الله عليه وآله) البكر بالبكر. ومنعه أبو حنيفة، والخبر يبطل قوله، وكذا عمل الصحابة، وقوله إن الآية ناسخة للخبر ضعيف لأن عدم ذكر التغريب ليس ذكرا لعدمه، لتكون ناسخة له، وفعل الصحابة متأخر عن الآية فكيف يكون التغريب منسوخا بها. " (2).
22 - الشهيدان: " ورابعها الجلد والجز والتغريب، ويجب الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك أي يتزوج من غير أن يدخل لاطلاق الحكم على البكر وهو شامل للقسمين بل هو على غير المتزوج أظهر ولاطلاق قول الصادق (عليه السلام) إذا زنى الشاب... والتغريب نفيه عن مصره بل مطلق وطنه إلى آخر قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام (عليه السلام) مع صدق اسم الغربة، فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غرب منه عاما هلاليا فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيد حتى يكمل بانيا على ما سبق وإن طال الفصل... " (3).
23 - الشيخ البهائي: " جلد مائة وجز الرأس والتغريب وهذا حد البكر... " (4).
24 - المجلسي الأول: " لو لم يكن محصنا يجلد ويجز رأسه ويغرب سنة... " (5).