الآثار:
1 - ابن أبي شيبة: " حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا. " (1).
2 - ابن أبي شيبة: " حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شريف بن عبد الله، عن فراس عن عامر عن مسروق، عن أبي قال: إذا زنى البكران يجلدان وينفيان وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان " (2).
ورواه البيهقي بسند آخر وفيه: والثيبان يرجمان (3).
3 - وفيه: " حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال:
قال أبو ذر: الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان " (4).
4 - وفيه: " حدثنا أبو بكر، قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: على المحصن إذا زنى الرجم، وعلى البكر الجلد والنفي " (5).
5 - وفيه: " حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم عن عامر في البكر إذا زنى: ينفى سنة " (6).
6 - وفيه: " حدثنا جرير عن مغيرة، عن ابن يسار مولى لقمان، قال: جلد عثمان امرأة في زنى، ثم أرسل بها مع مولى له يقال له المهري إلى خيبر، نفاها إليها " (7).