وقال أيضا: " فإن لم يقم البينة حكم بفسقه، وسقطت شهادته حتى يتوب، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنا سقط عنه الحد وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر، ووجب على المقذوف حد الزنا: جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات...) * " (1).
وقال في النهاية: " القسم الرابع وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد، ثم زنى، فإنه يجب عليه الجلد مائة، ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز رأسه، والبكرة تجلد مائة وليس عليها جز الشعر ولا النفي على كل حال. " (2).
وقال في الخلاف: " البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما، كل واحد منهما حد، إن كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب. " (3).
6 - أبو الصلاح الحلبي: " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما. " (4).
7 - سلار بن عبد العزيز: " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر سنة. " (5).
8 - القاضي ابن البراج: " والبكر الذي ذكرناه. أنه هو الذي أملك بالمرأة ولم