النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٤٤
المؤمنين (عليه السلام): إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره. " (1).
16 - وفيه: " وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى. " (2).
17 - المقنع: " وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى. " (3).
18 - فقه الرضا: " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " (4).
19 - عوالي اللآلي: " عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام... " (5).
الروايات من غير طرقنا:
20 - مسند زيد: " حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضى

(١) نوادر أحمد بن عيسى: ١٤٥ ح ٣٧١ - وعنه المستدرك ١٨: ٤٠ ب ١ ح ٥ و ب ٢٢ ح ٣ - والبحار ٧٦: ٥٤ ب ٧٠ ح ٤٥.
(٢) نوادر أحمد بن عيسى: ١٤٥ ح ٣٧٣ - وعنه المستدرك ١٨: ٤٠ ب ١ ح ٦ - وص ٦٢ ب ٢٢ ح ٤ - والبحار ٧٦: ٥٥ ب ٧ ح ٤٧.
(٣) المقنع: ١٤٦ - وعنه المستدرك ١٨: ٤١ ب ١ ح ١١ وص ٦٢ ب ٢٢ ح ٦.
(٤) فقه الرضا: ٢٧٥ ب 44 - وعنه المستدرك 18: 40 ب 1 ح 4 و 62 ب 22 ح 7 - والبحار 76: 48 ب 7 ح 33.
(5) عوالي اللآلي 1: 237 ح 149 - وعنه المستدرك 18: 62 ب 22 ح 8.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست