المؤمنين (عليه السلام): إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره. " (1).
16 - وفيه: " وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى. " (2).
17 - المقنع: " وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى. " (3).
18 - فقه الرضا: " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " (4).
19 - عوالي اللآلي: " عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام... " (5).
الروايات من غير طرقنا:
20 - مسند زيد: " حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضى