على ما يراه الإمام. " (1).
9 - الشربيني: " يغرب إلى مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم الحضر، لتوصل الأخبار فيها إليه، والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها، إن رآه الإمام. " (2).
الرابع عشر: حكم التغريب إلى بلاد الشرك:
قد يقال إن مقتضى خبر بكير بن أعين (3) عن علي (عليه السلام): جواز نفيه إلى بلاد الشرك الحدودية المجاورة لبلاد الإسلام وأن هذا كان دأبه (عليه السلام) بقرينة لفظ " كان " الظاهر في الاستمرار... وبقرينة تغريبه (عليه السلام) شخصا آخر إلى الروم. ولا ينافيه حرمة التغرب بعد الهجرة.
إلا أن يقال: إن مورده المحارب كما استظهره الحر العاملي في الوسائل. ولكن يجاب عنه: أن لفظ (أحدا) دال على العموم. فتأمل.
هذا وعن السيد الگلپايگاني كون المدار هو صدق النفي والتغريب سواء كان في بلاد الإسلام أو ديار الكفر بحسب ما تقتضيه المصلحة. ولكنه قال في نهاية المطاف " وإن كان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على بلاد الإسلام وعدم نفيه إلى بلاد الكفر إلا بدليل قاطع وذلك لأنه من مصاديق التعرب بعد الهجرة وهو حرام بلا كلام. " (4).