أكثر المتأخرين.
والقائلون بالثاني: في طليعتهم شيخ الطائفة، والإسكافي، والتقي (أبو الصلاح) وابن زهرة واتباع الشيخ على ما في نكت الارشاد، بل في أكثر الكتب كما في كشف اللثام.
أدلة القول الأول:
1 - أن الأصل في كلمة (أو) هو التخيير.
2 - مقتضى صحيح حريز (أو) في القرآن للتخيير.
عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار. " (1).
3 - خبر سماعة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله * (إنما جزاء الذين...) * قال: " الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض. " (2).
4 - عن جميل بن دراج: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
* (إنما جزاء...) * أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال:
ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟
قال: من مصر إلى مصر آخر... " (3).
أدلة القول الثاني:
1 - صحيح بريد بن معاوية قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز