ولم أجد من تعرض لهذه المسألة إلا بعض المعاصرين منا (1).
السابع والعشرون: حكم تغريب المرأة:
اختلف الفقهاء في تغريب المرأة، فالأكثرون على عدمه، كالشيخ الطوسي في الخلاف والنهاية والمبسوط، والحلبي في الكافي، وسلار في المراسم، وابن البراج في المهذب، وابن حمزة في الوسيلة، وابن إدريس في السرائر، والمحقق الحلي في المختصر والشرائع، ويحيى بن سعيد في الجامع، والعلامة في التحرير والقواعد والمختلف والتبصرة، وولده فخر المحققين في الايضاح، والفاضل المقداد في التنقيح، وابن فهد في المهذب والشهيد الأول في غاية المراد واللمعة، والطبرسي في المؤتلف، والشهيد الثاني في الروضة، والمجلسي الأول في الفقه، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والطباطبائي في الرياض، والنجفي في الجواهر، والمامقاني في المناهج، والشيخ الوالد في موسوعته الفقهية، والسبزواري في مهذب الأحكام، بل هذا الرأي هو المشهور عندنا.
وأما من المذاهب الأخرى: خص مالك، النفي بالرجل، وهو المذهب عند المالكية، والأوزاعي، وإليه أشار في المدونة، والأحكام السلطانية، والمبسوط، وإرشاد الساري. وهو رأي الشافعية والحنابلة واللخمي من المالكية، وذهب جمع من فقهائنا إلى ثبوت التغريب لها، كما هو رأي العماني، ونسب إلى ابن الجنيد أيضا، وإن لم نعثر على كلامه، بل في المختلف نسب هذا القول إلى العماني فقط.
وكذلك الشهيد الأول في غاية المراد، وعبر السيد الطباطبائي عن هذه النسبة بقوله: ربما يحكى عن الإسكافي - أي ابن الجنيد - نعم: أول من نسب هذا القول