السادس والثلاثون: نفقة المغرب:
لم يقم دليل يشير إلى الجهة التي تتكفل مؤنة المغرب والمرافق له. لكن مقتضى الأصل الأولي هو وجوب نفقته على نفسه، لأنه نتيجة لفعله، وعليه فلو كان فقيرا فعلى بيت المال إن كان، وإلا فعلى المسلمين. وقد يقال: بأنه من بيت المال لأنه معد لمصالح المسلمين - حتى ولو كان متمكنا - والتغريب من جملة مصالحهم لما فيه من ردع الزاني وصلاح المجتمع...
وأما نفقة المرافق له فالأصل يقتضي كونه على مرسله إلا أن يكون بطلب من المغرب فيكون عليه.
هذا وقد تناول فقهاؤنا هذا الفرع في موسوعاتهم القيمة، مع ايجابهم المؤنة على الزاني، كالعلامة الحلي في القواعد وبعض من فقهائنا في حواشيهم عليه كابن النجار في حاشية القواعد، والفاضل الهندي في كشف اللثام وغيره، والگلپايگاني على ما في المخطوط من تقرير أبحاثه، - والمطبوع منه - ثم إنه لا يقاس النفي بالسجن، وذلك لأنه أولا لم يثبت كون نفقة السجين على بيت المال إلا في موارد خاصة أسهبنا البحث عنها في كتابنا " موارد السجن ".
وثانيا: على فرض ثبوته هناك، فلا يسري الحكم إلى المورد إلا بتنقيح المناط القطعي، سيما وهما عنوانان متغايران...
آراء فقهائنا:
1 - العلامة الحلي: " ومؤنة التغريب على الزاني، أو في بيت المال. " (1).