6 - السيد الخميني: " يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الأم وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل أمه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من الأم. " (1).
ويظهر من الخلاف أن عدم الاقتصاص من الأجداد والجدات والأم قول الشافعي وباقي الفقهاء (2).
الخامس: لو قتل الوالد ولده في الحرابة:
لو قتل الوالد ولده في الحرابة فهل يشمله الحكم - من الضرب والنفي - أم يجري عليه أحكام المحارب عملا بعموم الآية الكريمة، والإطلاقات؟ فعن ابن إدريس في السرائر: أنه يقتل فلا تغريب حينئذ.
وعن العلامة الحلي في التحرير - في باب المحاربين - أنه لا يقتل، ولكنه (رحمه الله) لم يتعرض لحكمه - من النفي والتعزير - نعم أفتى فيه بالتعزير، في أحكام قصاص النفس.
وأما من المذاهب الأخرى: فعن الحنفية والحنابلة أنه لا يقتل. وعن المالكية والشافعية في إحدى روايتهم أنه يقتل.
هذا، ونقول: نظرا إلى أن الولي لو عفى، يتحتم على السلطان، قتل المحارب، فلا يصل الدور إلى التغريب والنفي، إلا أن يقال: بأن إطلاق الدليل اللفظي يشمل مورد الحرابة. وبه يخصص العام الكتابي، والسنة.
اللهم إلا أن يقال: بعدم إمكان تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد (3)، فتأمل.