الفصل الرابع نفي الزاني غير المحصن لا خلاف عند الإمامية، في تغريب الزاني غير المحصن، وقد وردت بذلك من طرقنا أكثر من خمس عشرة رواية. ومن العامة أكثر من خمس روايات - فيما عدا الآثار والمنقولات عن الصحابة والتابعين - فإنها كادت أن تبلغ التواتر، ولا أقل من الاستفاضة. كما وافقنا على ذلك المالكية في تغريب الرجل فقط. ولكن ذهب الشافعية والحنابلة إلى تغريب الرجل والمرأة.
وخالف في ذلك الحنفية حيث اقتصروا على الجلد فقط، وقالوا في النفي: إنه ليس بحد بل هو تعزير، أمره إلى الحاكم.
وإنما وقع الخلاف في بعض الفروعات والمسائل تجدها في هذا الباب. وفيما يلي عرض للنصوص من الفريقين، ثم عرض الآراء والفتاوى:
الروايات من طرقنا:
1 - الكافي: " باسناده [علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى] عن يونس،