3 - الجزيري: " الحنابلة - في أحد روايتيهم - قالوا: إن أخذوا قبل أن يقتلوا نفسا، أو يأخذوا مالا نفوا في الأرض، وصفته أن لا يتركوا يأوون في بلد... " (1).
السادس عشر: هل يقتل المحارب؟
ليس المقصود بالنفي القضاء على حياة المحارب سيما على القول بالترتيب، لا التخيير - في حد المحارب - فينفي إلى أن يتوب إلا على رأي السيد الخوئي، إذ يرى مطاردته إلى أن يموت.
هذا، ولكن مقتضى ما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) أنه يلقى به في البحر كي يكون - أي النفي الوارد في الآية - حدا يوافق القطع والصلب، فيتعارض مع سائر الروايات. ولكن لم يقل به أحد من الأصحاب إلا ما يظهر من الصدوق في الفقيه، ويترأى من يحيى بن سعيد - في الجامع.
هذا: والرواية ضعيفة بعبد الله بن طلحة، ومحمد بن حفص الهندي.
أما عبد الله بن طلحة، فمجهول، أو مهمل، كما قال القهبائي - على ما في المعجم، حيث قال: " لكن جملة من الكتب الرجالية خالية عن ذكره، وقد ضعفها الشهيد لشذوذها، والمجلسي في المرآة، وإن عده الشيخ في رجاله والبرقي: من أصحاب الصادق (عليه السلام) وعبر النجاشي عنه: عربي كوفي " (2).
وأما محمد بن حفص: فمجهول أيضا (3).
هذا وحاول الفيض توجيه الرواية: بما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا، فيرتفع التعارض بينها وبين سائر الأخبار، وتنظر الطباطبائي في هذا التوجيه.