والروياني والشربيني من السنة، وأما الرملي - منهم - فعلى خلافهم وقد يستأنس المنع مما ورد من النهي عن مبايعة المحارب ومشاراته، فتأمل.
هذا ونكتفي بكلام بعض من المذاهب:
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الشربيني: " ويجوز له أن يحمل... وكذا مال يتجر فيه كما قاله الماوردي... " (1).
2 - الرملي: " وقضية كلامهما عدم تمكينه من حمل مال زائد على نفقته، وهو متجه، خلافا للماوردي والروياني. " (2).
الأربعون: هل الدين يمنع من التغريب؟
الظاهر أن الدين لا يمنع منه، لأنه إن كان مؤجلا فلا يستحق الدائن عليه شيئا، وإن كان معجلا: فأما أن يكون له مال فيؤديه، وأما لم يكن له، * (... فنظرة إلى ميسرة...) * (3)، ولا معنى حينئذ من إقامته عند الدائن لأجل الدين.
هذا وقد تعرض بعض السنة لهذه المسألة، ونكتفي بكلام الرملي.
قال: " ويوجه تغريب المدين وإن كان الدين حالا، بأنه إن كان له مال قضي منه وإلا لم تفد إقامته عند الدائن فلم يمنع حقه توجه التغريب إليه. " (4).