والفضح والإيذاء، واغراء الفساق، وإدخال النقص عليها.
ثم إن المتفق على تحريمه هو التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. وأما التشبيب بالغلام، فقد تنظر الفيض: في شمول الحكم له.
ولكن أفتى الشهيدان والمحقق الثاني، والفاضل الهندي بالحرمة فيه أيضا، لأنه فحش محض، فيشمل الاغراء بالقبيح (1).
هذا: وأن المرتكب للإثم والحرام، هو الذي يشبب ويذكر المحاسن، لا المشبب به. فالتأديب والعقوبة، والتعزير إنما ينال الأول، لا الثاني. وإن كان من الجمال والحسن بمرتبة يفتتن به الغير، لأن الجمال ليس ذنبا يوجب العقوبة، والنفي.
لكن - مع الأسف - نجد في التأريخ وبعض الكتب الفقهية: أن بعض الخلفاء، غرب المشبب به إلى البصرة زيادة على جز شعره، ومن هناك إلى فارس ثم الزامه المساجد كما في نصر بن حجاج، وذلك لافتتان نساء المدينة وتشبيبهن به، على ما في المبسوط للسرخسي، والاختيارات وفتح الباري للعسقلاني، وكشف القناع للبهوتي، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وشرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، وغيرها.
ولا نرى لهذا النفي مبررا، فضلا عن المؤخذات عليه، من قبل الناس - وأنه ذم على ذلك - ولعلها أيضا هفوة قد حلف هذا الصحابي على أن لا يعود إليها، كما فعل في نفي شارب الخمر في شهر رمضان.
آراء المذاهب، والنصوص التأريخية:
1 - قال السرخسي: " وإن ثبت النفي على أحد فذلك بطريق المصلحة لا