11 - الفيض الكاشاني: " من وطأ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور للنصوص، وقيل يضرب خمسة وعشرين سوطا للمعتبرة، وقيل: يحد حد الزاني للمعتبرة الأخرى، وقيل: يقتل للصحيح، وجمع الشيخ بينها بحمل الأولين على ما دون الايلاج، والأخيرين على الايلاج أو على التقية، أو حمل القتل على ما إذا تكرر منه مع تخلل الحد. " (1).
أقول: المراد بالمعتبرة: رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام) (2) والمراد بالمعتبرة الأخرى: رواية أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) " في الذي يأتي البهيمة فيولج عليه حد الزنا " والمراد بالصحيح: صحيحة جميل عن الصادق (عليه السلام) (4) التي فيها " يقتل " والمراد بالحمل على التقية: حمل رواية إسحاق بن عمار ورواية أبي بصير لأنهما موافقان لرأي العامة - الشافعية (5).
الإمام الخميني: " في وطء البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم. " (6).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - ابن أبي شيبة: " حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن قال: يعزر ويقوم عليه " (7).