آراء القائلين بعدم التغريب:
1 - الفاضل الهندي: " فلو زنى في فلاة، لم يكن عليه نفي، إلا أن يكون من منازل أهل البلد فيكون كالمصر. " (1).
الثاني والعشرون: هل النفي، من بلد الزنا، أو بلد الجلد، أو بلد الزاني؟
اختلف الفقهاء في البلد الذي ينفى منه، هل هو بلد الزنا، أو الجلد، أو موطن الزاني وبلده، فذهب إلى كل فريق، والظاهر من موثقة سماعة، وصحيحة أبي بصير، ورواية النوادر - هو بلد الجلد.
كما أن الظاهر من رواية: مثنى الحناط هو بلد الزنا. ويظهر من رواية ابن سنان، ومحمد بن قيس، ورواية الدعائم، والرواية الثانية من النوادر، أنه بلد الزاني وموطنه. واختار الأول الفاضل الهندي في كشف اللثام، والطباطبائي في الرياض، والمامقاني في المناهج، والشيخ الوالد في الذخيرة، والخميني في التحرير، والسبزواري في المهذب.
كما اختار الثاني: شيخ الطائفة في المبسوط، والنهاية، وابن البراج في المهذب.
ومن المذاهب الأخرى: ابن أبي ليلى - كما في المبسوط للسرخسي.
واختار الثالث: ابن حمزة في الوسيلة، والعلامة الحلي في التحرير، والشهيدان في الروضة، والنجفي في الجواهر.
ومن المذاهب الأخرى: الشوكاني في نيل الأوطار.
لعل هناك رأي رابع: وهو مراعاة جميع العناوين، ونفيه من بلد الجلد والزنا وموطنه، وهو رأي بعض أعاظم العصر. بدليل أن هذا هو الظاهر من الأدلة.