وقال: " ومن يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه فإنه ينفى إلى بلد آخر سنة. " (1).
13 - الفاضل الآبي: "... والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى... " (2).
14 - المحقق الحلي: " ويجز رأس البكر مع الحد ويغرب عن بلده سنة... والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل... " (3).
وقال في الشرائع: " وأما الجلد والتغريب، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا كان أو غير مملك، وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل، وهو مبني على أن البكر ما هو؟
والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا. " (4).
15 - يحيى بن سعيد: " والمملك والمملكة إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منهما مائة، ونفي الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه، فإن رجع لدون السنة رد، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك... " (5).
16 - العلامة الحلي: "... وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد [سنة خ ل] " (6).
17 - وقال في القواعد: " الرابع جلد مائة ثم الجز والتغريب والنفي عن بلد