إلى الإسكافي - صريحا - هو الشهيد الثاني في المسالك وتبعه المجلسي الثاني.
كما أن القول بالتغريب هو رأي السيد الخوئي، ورأي بعض العامة أيضا:
كالشافعية على ما يبدو من القسطلاني في الإرشاد، وشمس الدين المقدسي في الفروع، والقرطبي في البداية، وابن قدامة في المغني، والمرداوي في الانصاف.
وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة، ولو مع محرم أو زوج، ولو رضيت بذلك، على المعتمد عندهم.
وتردد آخرون منا: كالشهيد الثاني في المسالك، والأردبيلي في مجمع الفائدة، والفيض في المفاتيح، والسيد الخوانساري في المدارك. وفيما يلي أدلة الطرفين.
أدلة النافين:
1 - الاجماع: وقد ادعاه الشيخ الطوسي، وتبعه من بعده، وهو اجماع مدركي، أضف إلى ذلك مخالفة القديمين، إلا أن يقال: إن فتاويهم متروكة.
2 - المرأة عورة، يقصد بها الصيانة، ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة.
وجوابه: هذه الوجوه الخطابية، لا تقابل النصوص، نعم قد تكون مؤيدة للحكم سيما وكثرة اهتمام الشارع بسترهن واختفائهن.
لكن لو أعدت أماكن خاصة، أو كانت مع محرم لها، فيرتفع الاشكال.
3 - قوله تعالى: * (فعليهن نصف ما على المحصنات) * (1)، فلو وجب التغريب على الحرة، لوجب على الأمة، نصفه، مع أنه لا تغريب عليها اجماعا.
والجواب: لولا النص الخاص والإجماع على عدم تغريب الأمة، لالتزمنا باطلاق الآية.