القتل، أو القطع من خلاف. وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخذ المال قتلت حدا... " (1).
أقول إن جمهور السنة على وجوب تغريب المرأة إذا كانت محاربة، وهو رأي جماعة من الحنفية (2).
الخامس: هل يشترط في المحارب البلوغ؟
اشترط ابن الجنيد - على ما في غاية المراد وغيره - في المحارب البلوغ وتبعه العلامة الحلي في التحرير، والشهيد الأول في غاية المراد، والشهيد الثاني في الروضة ودليله واضح لأن الحد مشروط بالتكليف... هذا ولم يتعرض لهذا الفرع كثير من الأصحاب ولعله لوضوحه.
آراء فقهائنا:
1 - العلامة الحلي: " ولو كان المحاربون جماعة وفيهم صبي أو مجنون أو والد لمن قتلوه، سقط القتل قصاصا وحدا عن الصبي والمجنون. " (3).
2 - الشهيد الأول: " وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ وهو جيد ولم يذكره كثير من الأصحاب. " (4).