فما عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي على الجميع لا وجه له. نعم لو أمكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة كما لو زنى غير محصن وقذف وسرق، ففي المسالك يتخير في البدأة.
قلت: هو كذلك، لكن قد يقال فيه وفي ما لو كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي، وطالب به، قدم على حق الله تعالى، نعم لو كانا معا حق الله، تخير الإمام، والله العالم. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - النووي: " إذا زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن وزنى ففيه وجهان:
1 - يرجم ويدخلان فيه. 2 - لا يدخل، بل يجلد، ثم يرجم ولا يغرب، لأن التغريب يحصل بالرجم. " (2).
الحادي والثلاثون: هل ينفى من تزوج بالخامسة؟
إن من ضروريات الفقه عندنا أن من تزوج بمن يحرم عليه نكاحها كان العقد باطلا، وإن وطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل وهكذا كل نكاح أجمع على بطلانه كالخامسة، وقد تعرض الفقهاء لهذه المسألة، كالشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة الحلي في تحرير الأحكام وغيرهما.
هذا ولكن يبدو مما أورده عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أن هناك من يقول بالنفي، ولعله على مبنى أن العقد وحده كاف في سقوط الحد، فينفي تعزيرا، كما هو زعم أبي حنيفة وأتباعه. وهذا باطل عندنا مبنى وبناء.