يكافئه، أو قتل ولده، أو قتل عبدا، ولو عبد نفسه. " (1).
أقول: إن النسبة بين الطائفتين - من الأدلة - عموم من وجه، إذ مقتضى عموم أدلة المحاربة أنه يقتل المحارب - أبا كان أم غيره، ومقتضى عموم أدلة عدم الاقتصاص من الأب، أنه لا يقتل - سواء في الحرابة وغيره - ومجمع العنوانين هو كون المحارب أبا. ولكن تقدم الطائفة الأولى لكثرتها وقوتها - بخلاف الثانية، فهي رواية واحدة، أو اثنتان، مع ما عرفت في سندها.
ثم على فرض التكافؤ والتساقط، نرجع إلى العام الفوق، وهو عموم آية المحاربة، أو إطلاقات أدلة القصاص * (ولكم في القصاص حياة...) * (2) * (... أن النفس بالنفس...) * (3) * (ومن قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا...) * (4).
فتأمل.
السادس: مدة النفي:
لم يرد في النص ما يحدد مدة نفي قاتل الولد، وتقدير المدة بالعام، قياسا على مدة نفي الزاني غير سديد عندنا.
لكن: إذا ثبت أن عليه التعزير، وأن النفي الوارد في الرواية محمول على أنه من أنواع التعزير، فأمره إلى الحاكم، كما صرح به الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر. (5)