الأدنى بالأقوى. (1) وقد أورد هذا الفرع الشهيدان في اللمعة والروضة، والشيخ البهائي وغيرهم، من دون إشارة إلى التغريب.
آراء فقهائنا:
1 - الشهيدان: " لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد، اقتص من الأجنبي، ورد الأب نصف الدية عليه. " (2).
2 - الشيخ البهائي: " لو اشترك الأب والأجنبي: يقتل الأجنبي، ويغرم الأب نصف الدية. " (3).
الثالث: هل يشمل النفي الجد القاتل؟
قد يقال بعدم شموله للجد، وذلك لخروجه عن مورد النص، فتشمله أدلة القصاص... قد يقال بالشمول بناء على تناول الإطلاق (4)، له لغة وعرفا، بل وإن لم يكن كذلك، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق (عليه السلام): " لا يقتل الأب بابنه " (5) بمعونة كلام الأصحاب، وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك،