1 - بأصالة البراءة السليمة عن المعارض. 2 - اختصاص النصوص بالرجل، وغيره يحتاج إلى دليل. وقد اعتمد عليه السيد الطباطبائي والسيد الخوانساري والشيخ الوالد رحمهم الله.
آراء فقهائنا:
1 - السيد الطباطبائي: " لا جز عليها اتفاقا في الظاهر المصرح به في بعض العبائر وهو الحجة مضافا إلى أصالة البراءة السليمة عن المعارض بالكلية من الفتوى والرواية لإختصاص ما دل منهما على الجز بالرجل دون المرأة " (1).
2 - الفاضل الهندي: " ولا جز على المرأة اتفاقا كما هو الظاهر لأصل البراءة " (2).
3 - الخوانساري: "... فالجز في الأخبار راجع إلى الرجل ولا دليل عليه بالنسبة إلى المرأة فلا وجه لثبوت الجز عليها... " (3).
4 - السبزواري: " لا جز على المرأة " (4).
5 - الشيخ الوالد: " ليس على المرأة جز ولا تغريب... أما الجز أيضا خاص بالرجل، فبالنسبة إلى المرأة يحتاج إلى الدليل والأصل البراءة " (5).
الثالث والخمسون: عدم كفاية حلق اللحية عن الرأس:
صرح فقهاؤنا بعدم كفاية شعر اللحية، وذلك بدليلين: