القائلون بالنفي عن بلد الجلد:
1 - السيد الطباطبائي: " وينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف أجده في الجملة. " (1).
2 - المامقاني: "... وينفى عن المصر الذي جلد فيه " (2).
3 - السيد الخميني: " حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها. " (3).
4 - السيد الخوئي: " لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك وإنما ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر. " (4).
5 - السيد السبزواري: " مدة النفي سنة من البلدة التي جلد فيها كما في رواية أبي بصير... وفي الموثق أيضا... ويحمل عليها ما ورد من المطلقات. " (5).
القائلون ببلد الزنا:
1 - الشيخ الطوسي: " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى فيه. " (6) وقال في النهاية: " من وجب عليه النفي في الزنا، نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة. " (7).
2 - ابن البراج: " ومن يجب عليه النفي بالزنا، يجب نفيه عن البلد الذي زنى